خفاءهما معا .
وقال ابن إدريس : الاعتماد عندي على الأذان المتوسط دون الجدران .
وقال علي بن بابويه : إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه .
وذكر الشارح أن المعتبر في رؤية الجدار صورته لا شبحه ، ومقتضى الرواية التواري من البيوت ، والظاهر أن معناه وجود الحائل بينه وبينها وإن كان قليلا ، وأنه لا يضر رؤيتها بعد ذلك . وذكر الشهيدان أن البلد لو كان في علو مفرط أو وهدة ، اعتبر فيها الاستواء تقديرا .
ويحتمل قويا الاكتفاء بالتواري في المنخفضة كيف كان ، لإطلاق الخبر .
والمعتبر في الأذان المتوسط ، ويكفي سماع الأذان من آخر البلد ، وكذا رؤية آخر جدرانه ، أما لو اتسعت خطة البلد بحيث يخرج عن العادة ، فالظاهر اعتبار محلته ( 1 ) .
( الحديث السادس والسبعون ) : ضعيف أو مجهول .
واختلف الأصحاب فيما إذا اختلف حال الوجوب وحال الفوات في القضاء ، فالأكثر على اعتبار حال الفوات . وذهب ابن الجنيد والمرتضى إلى اعتبار حال
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 282 .