الوجوب ، واستندوا بهذا الخير .
وأجاب عنه في المعتبر باحتمال أن يكون دخل مع ضيق الوقت عن أداء الصلاة أربعا ، فيقضي على وقت إمكان الأداء ( 1 ) .
( الحديث السابع والسبعون ) : ضعيف كالموثق .
( الحديث الثامن والسبعون ) : صحيح .
وقال في الذكرى : لو أتم الصلاة ناسيا ، ففيه ثلاثة أقوال : أشهرها أنه يعيد ما دام الوقت باقيا ، فإن خرج فلا إعادة .
القول الثاني للصدوق في المقنع : إنه إن ذكر في يومه أعاد ، وإن مضى اليوم فلا إعادة ، وهذا يوافق الأول في الظهرين وأما العشاء الآخرة ، فإن حملنا اليوم على
هامش
( 1 ) المعتبر 2 / 481 .