بياض النهار ، فيكون حكم العشاء مهملا ، وإن حملنا على ذلك بناء على الليلة المستقبلة وجعلنا آخر وقت العشاء آخر الليل ، وافق القول الأول ، وإلا فلا .
الثالث : الإعادة مطلقا ، وهو قول علي بن بابويه والشيخ في المبسوط ( 1 ) .
( الحديث التاسع والسبعون ) : صحيح .
ويمكن حمله على الظهرين ، وبخروج اليوم يخرج الوقت ، فلا ينافي ما سبق .
( الحديث الثمانون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) الذكرى ص 259 .