ولا خلاف ظاهرا في أن الصيد إذا كان للقوت يقصر ، وفي أنه إذا كان للهو لا يقصر .
ولو كان للتجارة ، فذهب الشيخ وجماعة إلى أنه يقصر الصوم دون الصلاة ، ونسبه في الدروس ( 1 ) إلى الشهرة ، والمرتضى وأكثر المتأخرين إلى إلحاقه بصيد القوت .
( الحديث السادس والأربعون ) : موثق كالصحيح .
( الحديث السابع والأربعون ) : مرسل .
قوله عليه السلام : لطلب الفضول
ظاهره يشمل صيد التجارة ، ولعل الأصحاب حملوه على اللغو الذي لا فائدة فيه .
هامش
( 1 ) الدروس ص 50 .