باب الصلاة على الأموات
( الحديث الأول ) : صحيح .
قوله عليه السلام : ليس في الصلاة على الميت قراءة
يدل على عدم [ وجوب ] القراءة فيها ، ولا خلاف فيه بين علمائنا ، ووافقنا على ذلك من العامة أبو حنيفة وجماعة ، وقال الشافعي وأحمد وجماعة تجب فاتحة الكتاب .