( الحديث الثامن ) : ضعيف .
والمشهور أن جاهل الكسوفين لا يجب عليه القضاء ، إلا مع احتراق القرص .
وقال المفيد : إذا احترق القرص كله ولم تكن علمت به حتى أصبحت صليت صلاة الكسوف جماعة ، وإن احترق بعضه ولم تعلم به حتى أصبحت صليت القضاء فرادى ( 1 ) . ولم نقف له على مستند .
والمشهور في غير الكسوفين من الآيات عدم وجوب القضاء ، واحتمل الشهيد الثاني رحمه الله في شرح اللمعة ( 2 ) القضاء ، لعموم قوله عليه السلام " من فاتته فريضة " والمشهور في العامد والناسي القضاء مطلقا .
وقال الشيخ في النهاية ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) : لا يقضي الناسي ما لم يستوعب الاحتراق .
وظاهر المرتضى في المصباح ( 5 ) عدم وجوب القضاء ما لم يستوعب الاحتراق وإن تعمد الترك ، وفي الزلزلة إشكال ، والأولى إيقاعها مطلقا .
هامش
( 1 ) المقنعة ص 35 .
( 2 ) شرح اللمعة 1 / 315 .
( 3 ) النهاية ص 137 .
( 4 ) المبسوط 1 / 172 .
( 5 ) مخطوط .