ولو وقف بين يدي هذا الصف صف آخر عن يمين الباب أو يسارها لا يشاهدون من في المسجد لم تصح صلاتهم ، كما يدل عليه قوله عليه السلام " فإن كان بينهم سترة أو جدار " والظاهر أن الحصر إضافي بالنسبة إلى من كان عن يمين الباب ويسارها ، كما ذكرناه ( 1 ) .
( الحديث الخامس والتسعون ) : موثق .
قوله عليه السلام : إن كان الإمام أسفل
أي : إذا لم يكن أعلى .
قوله عليه السلام : لا بأس
هذا هو المشهور . وقال ابن إدريس : الأحوط مساواتهن للرجال .
ويمكن حمله على ما لم يمنع الرؤية .
( الحديث السادس والتسعون ) : مرفوع .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 260 .