وقال في المدارك : ذهب الأكثر إلى استحباب تعجيل فائتة النهار بالليل وفائتة الليل بالنهار . وقال ابن الجنيد والمفيد في الأركان : يستحب قضاء صلاة النهار بالنهار وصلاة الليل بالليل ( 1 ) . انتهى .
وقال في الذكرى : الجمع بالأفضل والفضيلة ، إذ عدم انتظار مثل الوقت فيه مسارعة إلى الخير ( 2 ) .
( الحديث السادس والتسعون ) : مجهول .
( الحديث السابع والتسعون ) : حسن .
وليس فيه دلالة على كونها نافلة ، بل يحتمل الفريضة والأعم ، ولعل تعيين البعدية مما يعين كونها نافلة ، بناء على تقديم فائتة اليوم أو مطلق الفائتة ، بل على القول بتقديم الفائتة الواحدة أيضا ، ومع الحمل على النافلة أو الأعم يدل
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 150 .
( 2 ) الذكرى ص 132 .