" هل عليه " أي : إثم أو شئ " إن لا يجهر " بكسر الهمزة حرف شرط .
وفي قرب الإسناد " هل عليه أن يجهر " ( 1 ) وفي بعض نسخ الاستبصار " هل يجوز عليه أن يجهر " ( 2 ) وما في قرب الإسناد أصوب .
وأقول : يمكن حمله على من يقتدي بالمخالف .
( الحديث الخامس والتسعون ) : حسن .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 94 .
( 2 ) الاستبصار 1 / 313 .