تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 729

مساهمون:

ص٧٢٩
والأمر بالاغتسال محمول على ما إذا مس جسده وقد برد . كما رواه في الاحتجاج عن عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى الناحية المقدسة : روي لنا عن العالم عليه السلام أنه سئل عن إمام قوم صلى بهم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة ، كيف يعمل من خلفه ؟ فقال : يؤخر ويقدم بعضهم ويتم صلاتهم ويغتسل من مسه . فخرج التوقيع : ليس على من نحاه إلا غسل اليد ، وإذا لم تحدث حادثة تقطع الصلاة تمم صلاته مع القوم . وكتب أيضا : روي عن العالم عليه السلام أن من مس ميتا بحرارته غسل يده ومن مسه وقد برد فعليه الغسل ، وهذا الإمام في هذه الحالة لا يكون مسه بحرارة والعمل ( 1 ) من ذلك على ما هو ؟ ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه ، فكيف يجب عليه الغسل ؟ فخرج التوقيع : إذا مسه على هذه الحال لم يكن عليه إلا غسل يده ( 2 ) . ( الحديث الحادي والستون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) في المصدر : في . ( 2 ) الاحتجاج ص 482 .