قوله عليه السلام : فإن له صلاة أخرى
أي : ينوي صلاة أخرى ، إما أداء أو قضاء ، ويحتمل النافلة أيضا ، لكنه بعيد بقرينة الاستثناء .
وقال الفاضل التستري قدس سره : كان فيه دلالة على عدم اشتراط موافقة صلاة المأموم لصلاة الإمام من باب الأولى .
قوله : فليتم بهم الصلاة
لا خلاف فيه بين الأصحاب .
( الحديث السادس والخمسون ) : مجهول كالصحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 726
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٧٢٦