( الحديث السابع والخمسون ) : ضعيف كالموثق .
وقال في المدارك : قال العلامة في المنتهى بعد أن ذكر استحباب الاستنابة في التسليم : ولو انتظروه حتى يفرغ ويسلم بهم لم استبعد جوازه ، إذ قد ثبت جواز ذلك في صلاة الخوف ، وما ذكره غير بعيد ، وإن كان الأولى فعل ما ورد به النقل ( 1 ) .
( الحديث الثامن والخمسون ) : مجهول .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 271 .