ويمكن أن يكون المراد أن الإمام والمأمومين صلوا جميعا على خلاف جهة القبلة بالاجتهاد ، فحينئذ يرجع الحكم بإعادتهم وعدمها إلى ما سبق من التفصيل في مباحث القبلة . ولعل مراده ما إذا كان الانحراف قليلا ، أو تبينت المخالفة خارج الوقت .
وأن يكون المراد أنهم اجتهدوا جميعا وصلى كل منهم إلى جهة وأم بعضهم بعضا ، ففي جواز الاقتداء حينئذ بين الأصحاب خلاف .
وعلى تقدير جوازه فلو تبين كون المأموم على القبلة والإمام منحرفا بحيث تلزمه الإعادة ، فالظاهر عدم لزوم إعادة المأموم على قياس ما سبق ، كما هو الظاهر من كلام القوم .
( الحديث الخامس والخمسون ) : حسن كالصحيح .
لا خلاف في جواز الاستنابة حين أحدث الإمام ، والمشهور عدم الوجوب ، بل ادعى في التذكرة الإجماع على عدم الوجوب ، وظاهر بعض الأخبار الوجوب .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 725
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٧٢٥