تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 725

مساهمون:

ص٧٢٥
ويمكن أن يكون المراد أن الإمام والمأمومين صلوا جميعا على خلاف جهة القبلة بالاجتهاد ، فحينئذ يرجع الحكم بإعادتهم وعدمها إلى ما سبق من التفصيل في مباحث القبلة . ولعل مراده ما إذا كان الانحراف قليلا ، أو تبينت المخالفة خارج الوقت . وأن يكون المراد أنهم اجتهدوا جميعا وصلى كل منهم إلى جهة وأم بعضهم بعضا ، ففي جواز الاقتداء حينئذ بين الأصحاب خلاف . وعلى تقدير جوازه فلو تبين كون المأموم على القبلة والإمام منحرفا بحيث تلزمه الإعادة ، فالظاهر عدم لزوم إعادة المأموم على قياس ما سبق ، كما هو الظاهر من كلام القوم . ( الحديث الخامس والخمسون ) : حسن كالصحيح . لا خلاف في جواز الاستنابة حين أحدث الإمام ، والمشهور عدم الوجوب ، بل ادعى في التذكرة الإجماع على عدم الوجوب ، وظاهر بعض الأخبار الوجوب .