وقال في المدارك : العمل بكل من الروايتين حسن ، وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في ذلك بين من تجب القراءة خلفه كالمخالف ، أو تستحب كما في الجهرية مع عدم السماع ، مع احتمال اختصاص الحكم بالمخالف ، لأنه المتبادر من النص ( 1 ) .
قوله : وليس على من صلى بهم
الضمير للموصول باعتبار المعنى ، وعدم الإعادة هو المشهور ، ونقل عن المرتضى وابن الجنيد القول بالإعادة ، وحكي عن الصدوق التفصيل الذي ذكره الشيخ .
( الحديث الثامن والأربعون ) : موثق كالصحيح .
قوله : وقد علم
أي : قبل الصلاة ، ويحتمل الأثناء أيضا ، فيدل على عدم الإعادة مع ظهور
هامش
( 1 ) المدارك ص 261 .