الشيخ بالثاني .
وأما أخيرتا الجهرية ففيهما أقوال :
أحدها : وجوب القراءة مخيرا بينها وبين التسبيح ، وهو قول أبي الصلاح وابن زهرة .
والثاني : استحباب قراءة الجهر وحدها ، وهو قول الشيخ .
والثالث : التخيير بين قراءة الحمد والتسبيح استحبابا ، وهو ظاهر جماعة منهم العلامة في المختلف .
وإن كانت إخفاتية ففيها أقوال :
أحدها : استحباب القراءة فيها مطلقا ، وهو ظاهر كلام العلامة في الإرشاد .
ثانيها : استحباب قراءة الحمد وحدها ، وهو اختياره في القواعد والشيخ .
ثالثها : سقوط القراءة في الأولتين ووجوبها في الأخيرتين مخيرا بين الحمد والتسبيح ، وهو قول أبي الصلاح وابن زهرة .
ورابعها : استحباب التسبيح في نفسه وحمد الله ، أو قراءة الحمد مطلقا ، وهو قول نجيب الدين يحيى بن سعيد ، ولم أقف في الفقه على خلاف في مسألة بلغ هذا القدر من الأقوال ( 1 ) .
( الحديث الثامن والعشرون ) : حسن كالصحيح .
ويمكن أن يكون المراد بالإنصات السكوت لا الاستماع ، ويحمل على الإخفاتية ،
هامش
( 1 ) روض الجنان في شرح الارشاد ص 373 .