( الحديث الثالث ) : مجهول .
قوله عليه السلام : رجل وامرأة
استدل به على عدم جواز إمامة المرأة .
وقال في الدروس : تؤم المرأة النساء ، خلافا للمرتضى ( 1 ) .
قوله رحمه الله : والفسق
قد نقل جمع من الأصحاب الإجماع على أن العدالة شرط في الإمام ، وإن اكتفى بعضهم في تحققها بحسن الظاهر ، أو عدم معلومية الفسق .
وظاهر كلام المتن الاستحباب ، إلا أن يقال " ينبغي " في كلامهم ليس نصا في الاستحباب ، وإن كان عده في الأمور المستحبة قرينة أيضا عليه .
( الحديث الرابع ) : صحيح .
هامش
( 1 ) الدروس ص 54 .