وفي بعض النسخ " عن الحسين بن بشار المدائني " وهو الظاهر .
قوله : وهو لا يعلم
يحتمل إرجاع الضمائر كلها إلى الإمام .
ويحتمل إرجاع ضميري " وهو لا يعلم " و " كيف يصنع " إلى المأموم ، أي :
كان سبب وقوعه عن يسار الإمام أنه لم يكن يعلم كيف يصنع .
ولا شك في إرجاع ضمير " ثم علم " إلى الإمام . وعلى بعض التقادير يحتمل أن يكون " كيف يصنع " ابتداء للسؤال .
والمشهور استحباب قيام المأموم عن يمين الإمام إذا كان وحده ، وأنه لو خالف بأن وقف الواحد عن يسار الإمام أو خلفه لم تبطل صلاته ، وادعى عليه الإجماع ، وخالف ابن الجنيد فقال بالبطلان مع المخالفة . وهو أحوط .
وقال في الذكرى : يجب أن لا يتقدم المأموم عن الإمام في الابتداء والاستدامة عند علمائنا أجمع ، فلو تقدم بطلت . وتجوز مساواة المأموم للإمام في الموقف .
وأوجب ابن إدريس تقدم الإمام بقليل ، وتدفعه صحيحة محمد بن مسلم وحسنة زرارة .
قال الفاضل : ولأنه لو كان شرطا لم يتصور اختلاف اثنين في الإمامة ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الذكرى ص 272 .