الشيخ في المبسوط والمحقق في المعتبر : إنه مكروه . وقال ابن إدريس : إنه محرم ، وبه قال عامة المتأخرين ، واستدلوا عليه برواية حفص . وإنما سمي ثالثا لأن النبي صلى الله عليه وآله شرع للصلاة أذانا وإقامتين ، فالزيادة ثالث .
والظاهر أن المراد بالأذان الثاني ما يقع ثانيا بالزمان والقصد ، لأن الواقع أولا هو المأمور به ، وقيل : إنه ما لم يكن بين يدي الخطيب ، لأنه الثاني باعتبار الأحداث ، سواء وقع أولا أو ثانيا بالزمان .
وقال ابن إدريس : الأذان الثاني ما يفعل بعد نزول الإمام ، مضافا إلى الأذان الأول الذي عند الزوال ، وهو غريب ( 1 ) .
( الحديث الثامن والستون ) : ضعيف .
وروي في الكافي : عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد رفعه قال قال : إذا صليت يوم الجمعة فقل " اللهم صل على محمد وآل محمد الأوصياء المرضيين بأفضل صلواتك وبارك عليهم بأفضل بركاتك ، والسلام عليه وعليهم ورحمة الله
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 223 - 224 .