التقية فيه ظاهر .
وهو لا يؤيد حمل أخبار السفر الذي لا يمكن فيه إيقاع الجمعة عليها ، إلا بأن يكون عندهم قول بجواز إيقاع الجمعة في السفر ، أو بحمله على ما إذا لم يعلم كونهم مسافرين ، فالأولى الحمل على التقية من جهة الجهر في الظهر ، فإن المشهور بينهم وجوب الإخفات في الظهر مطلقا ، كما يدل عليه قوله " إنه ينكر علينا الجهر بها " .
فظهر أن الاستشهاد بخبر محمد بن مسلم في الحمل على التقية أولى من الاستشهاد بخبر ابن بكير .
( الحديث الخامس والخمسون ) : موثق كالصحيح .
( الحديث السادس والخمسون ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 670
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٦٧٠