نوافل الظهر قال : ولم أعرف من الفقهاء وفاقا في ذلك ، فالعمل بما يدل على التقديم أولى ، لما فيه من المخالفة للعامة .
( الحديث الثامن والثلاثون ) : صحيح .
قوله : وإذا لم يجز له غير ذلك
قال الفاضل التستري قدس سره : لعله لا دخل لهذا في الاستدلال ، إذ يتم الدعوى بمجرد جواز التقديم ، وإن ساغ فعلها بعد دخول الوقت ، لاحتمال أن لا يبقى إلى دخول الوقت فيخترم . وبالجملة ما يدل على الاستعجال بالخير منتهض إن ثبت جواز التقديم .
( الحديث التاسع والثلاثون ) : ضعيف على المشهور .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 659
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٦٥٩