( الحديث الخامس عشر والمائة ) : صحيح على الظاهر .
وقد استدل بعضهم به على عدم جواز اقتداء العصر بالظهر ، ولا يخفى عدم دلالته ، لاحتمال أن يكون الأمر بالإعادة لمحاذاة المرأة للرجل ، وإنما أمر بإعادتها دونهم لأنها كانت لاحقة .
ثم اعلم أنهم استدلوا به للصدوق حيث نقل عنه أنه قال : لا بأس أن يصلي الرجل الظهر خلف من يصلي العصر ، ولا يصلي العصر خلف من يصلي الظهر ، إلا أن يتوهمها العصر فيصلي معه العصر ، ثم يعلم أنها كانت الظهر ، فيجزي عنه .
ولا يخفى أن الخبر على تقدير كون الإعادة لاقتداء العصر بالظهر مناف لما نسب إليه ، من أنه في صورة توهم العصر يجزي عنه ، مع أنك قد عرفت أنه يمكن أن تكون الإعادة للمحاذاة .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 625
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٦٢٥