وربما يدل على أن هذه القطع الصغار ليست بحكم الميتة وإلا لم يأمر عليه السلام بنتفها ، لكونه بعد النتف حاملا للميتة ، وأما دلالته على عدم تنجس اليد به مع اليبوسة فظاهرة لا سترة به .
( الحديث التاسع والمائة ) : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : مثل مؤخرة الرجل
فإن ارتفاع مؤخر الرجل أكثر من مقدمه .
( الحديث العاشر والمائة ) : موثق .
( الحديث الحادي عشر والمائة ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 623
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٦٢٣