( الحديث التاسع والسبعون ) : موثق .
قوله عليه السلام : يتشهد فيهما
قال الفاضل التستري رحمه الله : لعله اكتفى بهذا التشهد عن التشهد المنسي ، فعلى هذا إن قلنا إن التشهد لازم لسجدتي السهو واكتفينا بتشهده في القضاء - وكان المراد من قضاء التشهد هذا القدر - كان في الأخبار المتقدمة دلالة عليه .
( الحديث الثمانون ) : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : يرجع فيتشهد
لعل المراد به التشهد الأخير ، فإنه إذا ذكر الإخلال به قبل الإتيان بما يبطل الصلاة فعله عمدا وسهوا ، وإن فعل ما يبطلها سهوا يأتي به ، ولا شئ عليه على المشهور ، بل مع فعل ما ينافي عمدا وسهوا كالحدث مع الإتيان بالتسليم ، ومع عدم الإتيان به أيضا على قول .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 62
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٦٢