وقد مضى أيضا باختلاف في أول السند ( 1 ) .
( الحديث الثالث والثمانون ) : صحيح .
وفي الفقيه عن أبي بصير وزرارة ( 2 ) ، وهو أظهر .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : ذكر ابن بابويه هذا الحديث في من لا يحضره الفقيه بطريق صحيح على ما يحضرني الآن ، وهو أحسن دليل على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله في التشهد . انتهى .
وأقول : ظاهر سياق الخبر أن قوله " لا صلاة له " من قبيل " لا صلاة لجار المسجد " بقرينة نظيره أعني قوله " لا صوم له " فإنه لنفي القبول والكمال لا نفي الصحة ، ويؤيده أيضا التعليل المذكور في آخر الخبر ، فإن ذكر الزكاة قبل الصلاة يدل على شدة الاعتناء بشأنه ، لا عدم صحة الصوم بدونه .
فإن قلت : فكما لا يدل على ذلك لا يدل على نفي كمال الصوم أيضا .
قلت : لما علق سبحانه الفلاح بالفعلين ، ففيه إشارة إلى أن الصوم فقط لا
هامش
( 1 ) تحت الرقم : 78 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 119 .