ويدل على عدم وجوب طهارة موقع المساجد عدا الجبهة ، فإنه خارج بالإجماع
( الحديث الحادي والسبعون ) : موثق .
قوله عليه السلام : إذا جفت
أي : بالشمس أو مطلقا في غير موضع الجبهة .
ولا يخفى عليك أن الظاهر من الأخبار اشتراط طهارة موضع الجبهة أيضا ، ولولا الإجماع لم يبعد القول به .
( الحديث الثاني والسبعون ) : مجهول .
قوله : فقال
أي : الرضا عليه السلام ، وتجد في بيتنا مثالا فينبغي لكم التأسي بنا في ذلك .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 603
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٦٠٣