فإنه إذا كان بعض من اللحمة أو السداء أحد هذه الثلاثة أو غيرها مثل الفضة والصوف يخرجه على المشهور عن كونه حريرا محضا .
قوله : للرجال والنساء
أي : في الصلاة ، وظاهره موافق لمذهب الصدوق في النساء ، ويمكن حمل الكراهة على الأعم ، كما هو المعروف في إطلاق الأخبار .
( الحديث السابع والخمسون ) : مجهول .
قوله : في ذلك
أي : في أمر هذا الثوب ، أو التقدير أتصلي في ذلك .
وأقول : الأخبار مختلفة في ذلك ، ففي بعضها استحباب التزين في الصلاة ولبس أجمل الثياب وأفخرها ، كما يدل عليه قوله تعالى " خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ " ( 1 ) وفي بعضها استحباب لبس أخشن الثياب كهذا الخبر .
ويمكن الجمع بحمل الأخبار الأخيرة على الصلوات التي يناسب فيها تذلل ،
هامش
( 1 ) سورة الأعراف : 31 .