( الحديث الثاني عشر ) : ضعيف أو مجهول .
والظاهر أن عبد الله بن المغيرة رواه عن جده .
ويدل على جواز الصلاة في الثوب النجس إذا كان مما لا يتم الصلاة في مثله ولعله محمول على ما إذا لم تتعد النجاسة إلى البدن .
( الحديث الثالث عشر ) : مرسل .
( الحديث الرابع عشر ) : موثق كالصحيح .
( الحديث الخامس عشر ) : ضعيف .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 577
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٧٧