وقد مر بعض تلك الأخبار قريبا .
وقال في الدروس : يستحب جعل اليدين بارزتين أو في الكمين لا تحت الثياب ( 1 ) .
( الحديث الثامن ) : موثق .
قوله رحمه الله : على ضرب من الاستحباب
أو على ما إذا انكشفت عورته في بعض أوقات الصلاة ، وإن استتر بلحيته في حال الركوع مثلا ، فإنه لا بد أن يكون الساتر غير أجزاء المصلي .
وهل الستر شرط مع الذكر أو مطلقا ؟ ظاهر العلامة في المختلف ( 2 ) والنهاية صحة الصلاة إذا لم يعلم بالانكشاف ، سواء دخل في الصلاة عاريا ساهيا أو انكشفت
هامش
( 1 ) الدروس ص 26 .
( 2 ) المختلف ص 86 .