( الحديث العاشر ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : فلا بأس
قال الفاضل التستري قدس سره : كان المراد نفي البأس عن الصلاة فيه إذا كان نجسا ، ويحتمل أن يكون المراد إذا كان من الممنوع فيه الصلاة إذا كان ساترا ، سواء كان الحرير أو جلد ما لا يؤكل لحمه أو كان نجسا .
( الحديث الحادي عشر ) : مرسل أو صحيح .
قوله عليه السلام : إذا كان مما لا يتم فيه
أي : إذا كان ما يصلي فيه لا الخف ، لأنه لا يحتمل غيره ، أو يكون الكلام في قوة أنه لما كان الخف مما لا يتم الصلاة فيه فلا بأس .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 576
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٧٦