پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 576

پدیدآورندگان:

ص۵۷۶
( الحديث العاشر ) : ضعيف . قوله عليه السلام : فلا بأس قال الفاضل التستري قدس سره : كان المراد نفي البأس عن الصلاة فيه إذا كان نجسا ، ويحتمل أن يكون المراد إذا كان من الممنوع فيه الصلاة إذا كان ساترا ، سواء كان الحرير أو جلد ما لا يؤكل لحمه أو كان نجسا . ( الحديث الحادي عشر ) : مرسل أو صحيح . قوله عليه السلام : إذا كان مما لا يتم فيه أي : إذا كان ما يصلي فيه لا الخف ، لأنه لا يحتمل غيره ، أو يكون الكلام في قوة أنه لما كان الخف مما لا يتم الصلاة فيه فلا بأس .