والحمل على الكراهة كما صنعه الشيخ رحمه الله أظهر .
وقال في الدروس : يكره الصلاة في خرقة الخضاب ( 1 ) .
( الحديث الثاني ) : صحيح .
قوله عليه السلام : نعم إذا كانت
لعل طهارة الخرقة محمولة على الاستحباب ، إذ الظاهر كونها مما لا يتم الصلاة فيه ، وحمله على ما يتم الصلاة فيه بعيد .
ويمكن أن يقال : مع نجاسة الخرقة يتنجس الحناء ، ولذا لا يعفى بناء على اختصاص الحكم بالأثواب .
( الحديث الثالث ) : حسن على الظاهر .
هامش
( 1 ) الدروس ص 25 .