قوله عليه السلام : ثم تشهد
ظاهره ما ذهب إليه المفيد وابنا بابويه من أجزاء تشهد السجدتين عن التشهد المنسي .
( الحديث التاسع عشر ) : حسن .
قوله : قبل أن يجلس بينهما
أي : بين الركعتين وبين الركعة التي قام فيها ، والمراد الجلوس يتشهد .
قوله عليه السلام : نقر ثنتين
النقر كناية عن تخفيفهما والاكتفاء بمسمى السجود ، كما ذهب إليه جماعة .
وقيل : بوجوب مطلق الذكر .
وربما يقال : بوجوب أحد الذكرين المذكورين في صحيحة الحلبي .
واختلفوا أيضا في وجوب التشهد والتسليم ، والمشهور وجوبهما ، وهو أقوى .
وأما وجوب الذكر فلا دليل عليه ، وذكر بعض الأصحاب أنه يجب في هاتين
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 546
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٤٦