( الحديث السابع عشر ) : حسن .
واستدل به على فورية السجدتين ، ولا يخفى ما فيه . نعم يدل على وجوب الإتيان بهما قبل التكلم .
واختلف الأصحاب في فوريتهما :
فقيل : بالفورية وإنهما يصيران قضاء بالإخلال بها .
وقيل : وقتهما ببقاء وقت الفريضة ثم يصير قضاء .
وقيل : بامتداد وقتهما إلى آخر العمر .
وقيل : بصيرورتهما قضاء بعد التكلم وغيره من المنافيات .
ولم أر دليلا على سائر المنافيات ، نعم صيرورتهما قضاء بعد التكلم لا يخلو من قوة ، وأما بطلان الصلاة بتخلل الكلام أو سائر المنافيات فلم أر قائلا به .
( الحديث الثامن عشر ) : ضعيف .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 545
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٤٥