تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
قوله : من صلاة عليه أي من قضاء النوافل . ويدل على عدم جواز عدول النية بعد الفعل في النافلة ، وقد مر ما ينافيه ظاهرا . ( الحديث العاشر ) : صحيح . وقال في المدارك : لا فرق في مسائل السهو والشك بين الفريضة والنافلة ، إلا في الشك بين الأعداد ، فإن الثنائية من الفريضة تبطل بذلك بخلاف النافلة ، وفي لزوم سجود السهو ، فإن النافلة لا سجود فيها بفعل ما يوجبه في الفريضة ، للأصل وصحيحة محمد بن مسلم ( 1 ) ، انتهى . وهو رحمه الله : حمل نفي السهو على نفي سجوده ، ويمكن حمله على نفي أحكام السهو مطلقا ، فلا تبطل بزيادة الركن كما مر وبتركها ، بل يحتمل شموله للشك أيضا ، فإن إطلاق السهو على الأعم شائع في الأخبار .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 244 .