قوله عليه السلام : لفت
كأنه كناية عن عدم القبول ، أو المراد لف الصحيفة التي كتبت فيها .
( الحديث السادس ) : حسن .
وقال في الشرائع : إذا تحقق نية الصلاة وشك هل نوى ظهرا أو عصرا مثلا أو فرضا أو نفلا استأنف ( 1 ) .
قال في المدارك : إنما يستأنف إذا لم يدر ما قام إليه وكان في أثناء الصلاة ، فلو علم ما قام إليه بنى عليه . ولو كان بعد الفراغ عن الرباعية بنى على الظهر ، بناء على الظاهر في الموضعين ( 2 ) .
( الحديث السابع ) : موثق .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 1 / 116 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 248 .