پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 529

پدیدآورندگان:

ص۵۲۹
وقال المحقق في المعتبر بعد إيراد تلك الروايات الدالة على جواز الشروع في نافلة الليل بعد الصبح وإن لم يتلبس بأربع : واختلاف الفتوى دليل التخيير ( 1 ) يعني : بين فعلها بعد الفجر قبل الفرض وبعده . ( الحديث الستون والمائتان ) : صحيح . قوله رحمه الله : إذا صلاها مصبحا لعله حمل الإصباح على الإسفار ، وهذا وجه جمع بين الأخبار . قال الوالد العلامة نور الله مرقده : كان المراد أنه صلى جميعها مصبحا من غير أن يكون وقع بعضها في الليل ، وإلا فقد سبق عن قريب أنه إن صلى بعضها
پاورقی
( 1 ) المعتبر 2 / 60 .