وقال المحقق في المعتبر بعد إيراد تلك الروايات الدالة على جواز الشروع في نافلة الليل بعد الصبح وإن لم يتلبس بأربع : واختلاف الفتوى دليل التخيير ( 1 ) يعني : بين فعلها بعد الفجر قبل الفرض وبعده .
( الحديث الستون والمائتان ) : صحيح .
قوله رحمه الله : إذا صلاها مصبحا
لعله حمل الإصباح على الإسفار ، وهذا وجه جمع بين الأخبار .
قال الوالد العلامة نور الله مرقده : كان المراد أنه صلى جميعها مصبحا من غير أن يكون وقع بعضها في الليل ، وإلا فقد سبق عن قريب أنه إن صلى بعضها
هامش
( 1 ) المعتبر 2 / 60 .