وفي الكافي : عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الخيبري ( 1 ) .
( الحديث السبعون والمائة ) : صحيح .
وقال في الدروس : يستحب ملازمة الإمام مجلسه حتى يتم المسبوق ، ولا يصلي فيه نافلة بل يتحول إلى غيره ( 2 ) . انتهى .
وظاهر كلامه هنا وفي النفلية والشهيد الثاني رحمه الله في شرحها عدم الفرق بين المرتبة وغيرها في ذلك .
وظاهر هذا الخبر استحباب التحول عن هذا المكان مطلقا للنافلة ، سواء فرغ المأمومون أم لا .
ويمكن أن يكون لعدم اشتباه الأمر على المأموم فيقتدي به ، أو لاستحباب تفريق الصلوات على الأمكنة .
( الحديث الحادي والسبعون والمائة ) : ضعيف .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 / 342 ، ح 10 .
( 2 ) الدروس ص 56 .