الأحاديث المتكثرة - محتمل على أن الحكم ببطلان الصلاة بتخلل الحدث من غير خلاف ، إن أريد تخلله قبل استيفاء الأركان فمسلم ، ولكن لا ينفعكم . وإن أريد تخلله بعد استيفائها فالخلاف فيه مشهور ، والصدوق رحمه الله قائل بعدم البطلان به ( 1 ) .
قوله رحمه الله : يدل على أن التسليم ليس بفرض
قال الفاضل التستري رحمه الله : ربما يمنع هذا بجواز أن يكون واجبا ، عرف وجوبه من جهة السنة ، ولا يبطل بتخلل الحدث بينه وبين ما عرف وجوبه من جهة القرآن ، كما ذكرناه في التشهد . نعم يلزم إعادته متوضئا .
ولو قيل : إن قوله عليه السلام " وقد تمت صلاته " من دون الأمر بالتسليم متوضئا كما أمر في التشهد يدل على عدم الوجوب كان وجها .
( الحديث الثالث والستون والمائة ) : موثق .
هامش
( 1 ) الحبل المتين ص 257 .