تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
التشهد ، وذهب الصدوق إلى عدم بطلان الصلاة بتخلل الحدث بعد استيفاء الأركان كما نقله شيخنا البهائي رحمه الله . قوله رحمه الله : أن نحمله قال الفاضل التستري رحمه الله : فيه بعد ولا أرى بأسا بإبقائه على ظاهره ، ولا يلزمنا حينئذ جواز ترك التشهد اختيارا ، لجواز أن يكون الواجب الذي عرف وجوبه من جهة السند مما لا يبطل الصلاة بتخلل الحدث بينه وبين ما عرف وجوبه من جهة القرآن . والحاصل إنا إن سلمنا أدلة الوجوب ، فهذه الرواية مع العمل بظاهرها لا تنافيها ، وسيجئ بعد ثمان ورقات تقريبا أنه يعيد إذا أحدث قبل التشهد . ( الحديث الثامن والخمسون والمائة ) : صحيح . قوله عليه السلام : ينقل أي : ينصرف ، وفي تخصيص الجواب بغسل الأنف إشارة إلى أنه لا يجب