التشهد ، وذهب الصدوق إلى عدم بطلان الصلاة بتخلل الحدث بعد استيفاء الأركان كما نقله شيخنا البهائي رحمه الله .
قوله رحمه الله : أن نحمله
قال الفاضل التستري رحمه الله : فيه بعد ولا أرى بأسا بإبقائه على ظاهره ، ولا يلزمنا حينئذ جواز ترك التشهد اختيارا ، لجواز أن يكون الواجب الذي عرف وجوبه من جهة السند مما لا يبطل الصلاة بتخلل الحدث بينه وبين ما عرف وجوبه من جهة القرآن .
والحاصل إنا إن سلمنا أدلة الوجوب ، فهذه الرواية مع العمل بظاهرها لا تنافيها ، وسيجئ بعد ثمان ورقات تقريبا أنه يعيد إذا أحدث قبل التشهد .
( الحديث الثامن والخمسون والمائة ) : صحيح .
قوله عليه السلام : ينقل
أي : ينصرف ، وفي تخصيص الجواب بغسل الأنف إشارة إلى أنه لا يجب
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 478
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٧٨