( الحديث الرابع والخمسون والمائة ) : صحيح .
قوله عليه السلام : فقد مضت صلاته
ظاهره عدم وجوب الصلاة على النبي وآله عليهم السلام في التشهد ، إلا أن يقال : أنها متممة للشهادتين ، أو أنها ليست جزءا من التشهد بل واجب برأسها .
قوله عليه السلام : أجزأك
كذا بخطه رحمه الله . وفي بعض النسخ " أجزأه " ( 1 ) وهو أظهر ، وعلى الأول يكون التفاتا .
( الحديث الخامس والخمسون والمائة ) : صحيح .
وقال في المدارك : القول بجواز تسليم المأموم قبل الإمام لضرورة وغيرها ،
هامش
( 1 ) كذا في المطبوع من المتن .