( الحديث الخمسون والمائة ) : موثق .
قوله عليه السلام : إذا انصرفت
أي : إذا أردت أن تقوم عن الصلاة إلى حوائجك فامض عن يمينك ، كما هو الظاهر من فهم الصدوق رحمه الله في الفقيه ( 1 ) .
ويحتمل أن يكون المراد به التسليم على اليمين .
( الحديث الحادي والخمسون والمائة ) : ضعيف .
وقال في المدارك : الحكم ببطلان الصلاة بالبكاء لشيء من أمور الدنيا ذكره الشيخ وجماعة ، وظاهرهم أنه مجمع عليه ، والرواية به ضعيفة ، ومن ثم توقف في هذا الحكم شيخنا المعاصر ، وهو في محله .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 245 .