أو لأن أخذ طرف الثوب وجعله تحت الكف ينافي ظاهرا هيئة المصلين . ويحتمل أن يكون المراد بالثوب الكم .
( الحديث الحادي عشر والمائة ) : ضعيف على المشهور .
( الحديث الثاني عشر والمائة ) : مجهول .
قوله عليه السلام : إن أمكنك
يحتمل أن يكون المراد السجود بواسطة ما يصح السجود عليه ، فيكون النهي باعتبار عدم الاستقرار لقرينة التسوية .
( الحديث الثالث عشر والمائة ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 458
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٥٨