قوله عليه السلام : السنة أن تضع
ظاهره الاستحباب مطلقا ، ويمكن تخصيصه بأذان الإعلام ، كذا أفاده الوالد العلامة طاب ثراه .
( الحديث الثامن والثلاثون ) : صحيح .
واستدل به على جواز الاعتماد على المؤذن الفاسق العامي ، وبعضهم على حجية الخبر الموثق أيضا ، وفيهما نظر . أما في الأول فلعله يكون لحصول العلم بأذانهم ، لتواطئ جمع كثير من العالمين بالوقت . وأما الثاني فبعد تسليم المنع الأول ، فلعله يكون لخصوص الأذان مدخل فيه .
( الحديث التاسع والثلاثون ) : مجهول بل ضعيف .
ويدل أيضا على جواز التعويل على المؤذنين . ويمكن حمله على التقية ، لأن
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 393
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٩٣