( الحديث السادس والأربعون ) : مجهول .
قوله عليه السلام : على ست ركعات
أي : بعد ست ركعات من النافلة . وخص شيخنا البهائي رحمه الله هذا الحكم بالظهر ، ولعله لأن الأذان لا يكون إلا بعد دخول وقت العصر . والأفضل في النافلة أن تكون قبله ، وإن كان التلبس بركعة مجوزا ، لكن في العمل لجزء من الخبر وطرح جزء آخر إشكال .
والأظهر حمله على ما إذا صلى العصر قبل مضي أربعة أقدام ، ولم يثبت عدم جواز الأذان قبل ذلك .
وقد مرت الأخبار في أنه إذا فعل بينهما النافلة ، فليس فيها حكم الجمع بين الصلاتين ، وهذا أيضا مؤيد لذلك .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 396
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٩٦