قوله عليه السلام : يعيدها بإقامة
حمل على أقل مراتب الاستحباب ، وإن كان الأفضل الأذان في أول الورد كذا قيل .
والظاهر أن هذا فيما إذا أذن وأقام وصلى ثم ظهر له ما يبطل صلاته فيعيدها ، فيكتفي بالأذان السابق ويعيد الإقامة ، لأنها كالجزء من الصلاة .
( الحديث السابع والعشرون ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : فأقم مترسلا
لعل المراد بالترسل ترك شدة الاستعجال بحيث يندمج الحروف ، أو المراد التؤدة والتثبت في البدن ، فلا ينافي استحباب الحدر .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 387
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٨٧