تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
قوله عليه السلام : أو شككت أي : إذا شككت وأنت في الوقت أي في وقت الفضيلة ، أو في وقت فوتها أي : شككت في وقت فوتها - أي وقت الإجزاء - أنك لم تصلها ، كذا أفيد . وقال الفاضل التستري رحمه الله : أي شككت في وقت الفوت أنك قضيت أم لا ، أو تيقنت أنك لم تقض ، والحاصل أنك إن تيقنت في وقت الصلاة أنك لم تصل ، أو شككت في ذلك ، وكذا إن تيقنت في وقت الفوت أنك لم تقض ، أو شككت في ذلك صليت ، أي : وجب عليك إيقاع الصلاة للأصل السالم عن يقين إيقاع الواجب . وإن شككت بعد فوت الوقت أنك لم تصل في وقت الصلاة ، لم تكن عليك صلاة ، لأن الوقت قد زال ، فكان ذلك شكا بعد تجاوز المحل . وعلى هذا كان الأوجه في قوله " بعد ما خرج وقت الفوت " أن يقال بدله : بعد ما خرج الوقت ، أو يقال : بعد ما فات الوقت . والأمر فيه هين لظهور المراد وأمن الالتباس . وزاد في الكافي بعد قوله " أو في وقت فوتها " قوله " أنك لم تصلها " ( 1 ) وهو مؤيد لما ذكرناه .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 / 294 ، ح 10 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 370 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي