قوله عليه السلام : أو شككت
أي : إذا شككت وأنت في الوقت أي في وقت الفضيلة ، أو في وقت فوتها أي : شككت في وقت فوتها - أي وقت الإجزاء - أنك لم تصلها ، كذا أفيد .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : أي شككت في وقت الفوت أنك قضيت أم لا ، أو تيقنت أنك لم تقض ، والحاصل أنك إن تيقنت في وقت الصلاة أنك لم تصل ، أو شككت في ذلك ، وكذا إن تيقنت في وقت الفوت أنك لم تقض ، أو شككت في ذلك صليت ، أي : وجب عليك إيقاع الصلاة للأصل السالم عن يقين إيقاع الواجب .
وإن شككت بعد فوت الوقت أنك لم تصل في وقت الصلاة ، لم تكن عليك صلاة ، لأن الوقت قد زال ، فكان ذلك شكا بعد تجاوز المحل .
وعلى هذا كان الأوجه في قوله " بعد ما خرج وقت الفوت " أن يقال بدله :
بعد ما خرج الوقت ، أو يقال : بعد ما فات الوقت . والأمر فيه هين لظهور المراد وأمن الالتباس .
وزاد في الكافي بعد قوله " أو في وقت فوتها " قوله " أنك لم تصلها " ( 1 ) وهو مؤيد لما ذكرناه .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 / 294 ، ح 10 .