قال الفاضل التستري رحمه الله : كان المعنى إذا قضيت تبدأ بالقضاء في صلاة ليلتك ، ثم اجعل وتر ليلتك آخر القضاء على ما سيجيء آخرا ، فيكون صلاة ليلتك منصوبا بنزع الخافض . انتهى .
وأقول : لعل المراد منه النهي عن أن يفصل بين صلاة الليل - أي : الثماني ركعات ووترها - بصلاة أخرى ، بأن يؤخر الأوتار جميعا .
وقوله عليه السلام " تبدأ " على نسخة " الليل " مؤكدا ونهى عن تقديم الوتر على الثماني ركعات . وعلى نسخة " ليلتك " لعل المراد ما ذكر أيضا ، أو المعنى أنك بعد ما فرغت من القضاء تبدأ بصلاة الحاضرة ثم تأتي بوترها .
( الحديث الخامس والعشرون والمائة ) : صحيح .
( الحديث السادس والعشرون والمائة ) : صحيح على الظاهر .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 358
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٥٨