ويمكن حملها على مجموع الركعة ، فإنه إذا نسيها وذكرها قبل الإتيان بما يبطل عمدا أو سهوا يأتي بها وصحت صلاته . وسجدتا السهو يمكن أن يكون للتسليم في غير محله .
قال الفاضل التستري رحمه الله : في ذكره هنا شئ ، ولعل المراد منه أنه ذكر بعد الفراغ أنه ترك ركعة تامة لا مجرد الركوع حسب .
( الحديث الخامس والأربعون ) : صحيح .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : لا أجد ذكر هذا المضمون هنا بهذا العنوان بعد أن أسبقه وأوله بما يقع في الركعتين الأوليين بذلك الوضوح ، اللهم إلا أن يجعل هذا توجيها آخر للجمع بين هذا المضمون وما يخالفه ، وفيه نوع حزازة ، ومشتمل على عدم الحكم ببطلان الصلاة بترك الركوع نسيانا ، بل يعيد الركوع حسب ، فتحقق الخلاف فيه .
( الحديث السادس والأربعون ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 34
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٤