على ما بعد الفراغ من الصلاة ، والمدعى أنه إذا كان في الركعة التي نسي ركوعها كما لا يخفى .
الثالث : ما ذكره شيخنا عن المعتبر أنه أجاب عن الرواية الأولى بأن ظاهرها الإطلاق ، وهو متروك ، وتخصيصها بالأخيرتين تحكم محل نظر ، لأن الإطلاق إذا كان متروكا وجب الحمل على الأخيرتين من غير تحكم ، وإلا لزم إبطال الرواية اللهم إلا أن يقال : إن المراد بالإطلاق المتروك ما يتناول الذكر بعد السجدتين ، أو بعد الركوع المتأخر عن السجدتين .
ويشكل بأن القول منقول بإسقاط الركوع أيضا لكنه عن الشيخ ، وغير بعيد أن يكون وجه التحكم عدم وجدان ما يخصص الأخيرتين فقط .
وربما يشكل بأنه لا قائل بتخصيص الأوليين . وفيه أن دفع التحكم يحصل بالجميع والقائل به موجود ، لكن لا يخفى أن هذا لا يناسب ما ذكره من أن الإطلاق متروك .
وعلى كل حال فالمسألة لا تخلو من اضطراب ، والله أعلم .
( الحديث الرابع والأربعون ) : صحيح .
ويدل على الإتيان بالركوع فقط بعد الصلاة ، لا إلقاء السجدتين واستئناف الركعة ، كما ذكره الشيخ وغيره ، ولم أر قائلا به إلا ما يفهم من كلام الشيخ فيما سيأتي .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 33
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٣